الملا نظر علي الطالقاني
64
مناط الأحكام
المشروط بالتبع مثل صالحتك ألف دينار بدرهم وشرطت ان تفعل لي كذا وكذا وايض قد يكون خاليا عن التعليق مثل ما مر وقد يكون فيه تعليق وهو ايض كثير سائر صحيح مثل خيار الشرط اى البيع الشرطي كله ومثل زوّجتك بنتي وشرطت ان ضربتها أن تكون وكيلا في طلاقها وظاهرهم عدم الفرق بين الاقسام في الاحكام مثل ان الشرط الفاسد مفسد أم لا ومثل ان عدم الوفاء بالشرط يوجب الخيار ومقتضى ما مر من العمومات ايض هو ؟ ؟ ؟ ذلك وان كان الفرق بين الاقسام بحسب المعنى بيّنا فان بعضها في المعنى تعليق اى أصل الرضا حصل بذلك مثل ما مر صالحتك الف دينارا ؟ ؟ ؟ ولعل إلى هذا القسم نظر الشهيد الثاني إذ قال لا فرق بين الشرط والتعليق في المعنى وان صح أحدهما وبطل الآخر في الشرع ومع ذلك فمثل هذا الكلام من مثل هذا العلّام بعيد واين هذا من التعليق والترديد وهو العالم وايض قد يكون المشروط بحيث لولا الشرط لا ربط له بالعقد الذي شرط فيه نفيا ولا اثباتا مثل شرط الخياطة والكتابة في بيع الدار وقد يكون له ربط به نفيا مثل خيار الشرط في البيع الخياري فإنه لولا الشرط لحكم باطلاق العقد والأدلة بنفيه واثباتا مثل شرط سقوط الخيارات في البيع التي لولا الشرط لحكم باثباتها ومثل اشتراط اختيار الممكن للزوجة واشتراط العزل للزوج وكذا اسقاط حق المضاجعة والنفقة عنه وعدم الوطي وعدم إزالة البكارة ومثل اشتراط الضمان في الإجارة والعارية وسائر الأمانات وسقوط الضمان في عارية الذهب والفضة وكثيرا ما يستشكل بعض في القسم الثاني بأنه شرط بخلاف مقتضى العقد وربما يجيب عنه بعض بأنه مناف لمقتضى العقد اطلاق لا لنفسه ولا حاجة إلى هذا الجواب بل الأولى في جوابه أولا النقض بالشروط التي من هذا القبيل وقد ثبت جوازها بالاخبار وبالاجماع بحيث يعلم منها قطعا انه على طبق القاعدة فراجع وثانيا ان شرط خلاف مقتضى العقد باطل ليس واردا في خبر ولا اجماع ولا آية حتى يقع النزاع في فهم معناه وانما نسلّم ان ما يلزم من وجوده عدمه فهو مح كما بيناه سابقا واما ما ذكره شيخنا الأنصاري قده في المتاجر موافقا لغيره ان الحكم الذي نشأ من اطلاق العقد كالخيار يصح رفع حكم الاطلاق بجعل الشرط المقيد واما الذي نشأ من ماهيّة العقد من حيث هي فاشتراط خلافه باطل